قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20
المادة 6
طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، تتولى اللجنة ما يأتي :
- تعد بالتفصيل جدول تقييم حسب المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة من الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي، تجري خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي وفقا لدفتر الشروط التقني المنجز.