قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها التي تدعى في صلب النص "اللجنة".