المادة 16
تتولى الأمانة التقنية الدائمة المهام الآتية :
- استلام طلبات وملفات المصادقة، فحص مطابقة محتوى الملفات المودعة،
- تسجيل طلبات المصادقة في سجل مرقم ومؤشر عليه، التأكد من صحة تشكيل الملفات المودعة وإمكانية استدعاء المعني لإتمام الملف، تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة في الآجال التنظيمية،
- إعداد وتبليغ الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مرفقة بنسخ من ملفات طلب المصادقة في الآجال المحددة ،
- اتخاذ التدابير اللازمة لتنقل وإقامة الأعضاء من أجل حضورهم الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية
- إعداد محاضر الاجتماعات جمع وحفظ كل الوثائق والأرشيف لسير اللجنة،
- إعداد قرارات المصادقة وتسليمها لرئيس اللجنة. 7 أبريل سنة 2019 م