قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20
المادة 14
تحرر مداولات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأعضاؤها في سجل مرقم ومؤشر عليه وموقع من طرف الرئيس.