قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20
المادة 12
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد ثمانية (8) أيام، بناء على استدعاء ثان، وتتداول، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.