قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20
المادة 11
يجب على الأعضاء المعينين أن يجتمعوا بذات الصفة في اللجنة ، ولا يمكن منح أي توكيل لتمثيل أي عضو آخر.