قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة نفطة غاز الجزائر بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . 543
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «نفطة غاز الجزائر بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية ورقلة وفقا للتنظيم الساري المفعول والشروط المجددة أدناه .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار .
ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل. ويكتب 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1 (1)
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة .
ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة نفطة غاز الجزائر»
أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها .
وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات و 10000م من فتيل التفجير (المتفجرات = 1 بالنسبة للدينما ميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة.
وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك - = V 2,5 ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد دعين المستودعين وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 متراء
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والمقالع وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في النظم السارية المفعول.
المستودع ما ويمنع على عدا الاشياء الخصوص اللازمة ادخال أي للخدمة شيء الى وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة .
ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم . * الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتمال كالملف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 250 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع .
ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة .
وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 9
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
الرسمية للجمهورية الجزائرية -- 545 -- طالبة الرخصة والي ورقلة مدير الدرك الوطنى بمدينة الجزائر،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 .
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.