قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 24 محرّم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه في ولاية ورقلة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
يعيّن القضاة وأمين الضبط الآتية أسماؤهم، رئيسا ونائب رئيس ومساعدين وكاتب مكتب التصويت في ولاية ورقلة لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
30 - ولاية ورقلة :
السّادة : - العابدين مصطفى، رئيسا،
- لوقاف محمد، نائب رئيس،
- ناير عبد اللّه، مساعدا،
- صندالي محمد الحبيب، مساعدا،
- رحماني بوحفص، كاتبا.