قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بوهران. 977
المادة 2
يكلف مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر 1974 مولود قاسم قرارات الولاة