المادة 2
يوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم :
1 - ڤروب ماد ريانسورانس بروكرز ليميتد :
« LIMITED BROKERS REINSURANCE MED GROUPE »
2 - دايوو إ.ن.س كوريا كورب :
« CORP KOREA INS DAEWOO »
3 - أيون بنفيلد إيبيريا كوريدوريا دي رآسيقوروس س.أ :
DE CORREDURIA IBERIA BENFIELD AON »
« SA REASEGUROS
4 - أبكس لوساطة واستشارات التأمين وإعادة التأمين :
BROKERS REINSURANCE & INSURANCE »APEX « CONSULTANCY AND
5 - إي دي بروكينغ آل.آل.بي (سابقا “سي.جي.آن.آم بي.آل.آل.بي”) :
LLP( )Ex-CGNMB « LLP BROKING ED »
6 - إنتر لينك إنسورانس & ريانسورانس بروكرز بريفايت ليميتد :
REINSURANCE & INSURANCE INTERLINK »
« LIMITED PRIVATE BROKERS
7 - أفرو-أزين إنسورانس سرفس ليميتد :
« LTD SERVICES INSURANCE ASIAN - AFRO »
8 - مكتب التأمين وإعادة التأمين لعبيدي وشركائه :
REASSURANCE DE ET D’ASSURANCE CABINET »
« CIE & LABIDI 22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 فبراير سنة 2020 م
9 - سي & جي كومارشال & جنرال ش.م.ل. وسطاء إعادة تأمين :
S.A.L GENERAL & COMMERCIAL C&G »
« BROKERS REISURANCE
10 - ميلر إنسورانس سرفس ل.ل.ب :
« LLP SERVICES INSURANCE MILLER »
11 - أيون بنفيلد ميدل إيست ليميتد :
« LIMITED EAST MIDDLE BENFIELD AON »
12 - ج.ل.ت ريانسورانس بروكرز ليميتد :
« LIMITED BROKERS REINSURANCE JLT »
13 - فار إنسورانس & ريانسورانس بروكرز :
«. BROKERS REINSURANCE & INSURANCE FAIR »