المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، والمسلّمة من لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين، وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات 16 فبراير سنة 2020 م التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.