قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، يُحدّد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.