المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة .2009 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد الملحق أوّلا : المطبوع المخصص لأعضاء المجالس المنتخبة :
يطبع مطبوع اكتت اب الت وقيع ات الشّخصية ف ي ورق م ن لون أسمر فاتح وزنه 90 غ راما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحمل في زاويته العلوي ة اليسرى رقما تسلسليا.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
2 - الانتخابات الرّئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 24 خشن. 9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م
3 - الرّقم التسلسلي :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 24 خشن.
4 - تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 خشن.
5 - تصريح الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
6 - اسم الموقّ ع ولقبه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
7 - تحديد مجلس وولاية انتماء الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
8 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
10 - عنوان الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
11 - رقم الوثيقة التي تثبت هوي ة الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها :
- نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية،
- السمك : 18 خشن.
12 - التوقيع (على الجهة اليمنى) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
13 - تاريخ توقيع الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
14 - التصديق (على الجهة اليسرى) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
15 - ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
16 - ملاحظات هامّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
17 - ملاحظتان (2) تتضمّنان التذكير بأحكام المادّتين 160 و 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
ثانيا : المطبوع المخصص للناخبين المسجّلين في القائمة الانتخابية :
يطبع مطبوع اكتت اب الت وقيع ات الشّخصية ف ي ورق من ل ون وردي وزنه 90 غرام ا، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحم ل في زاويته العلوي ة اليس رى رقما تسلسليا.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
2 - الانتخابات الرّئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 24 خشن.
3 - الرّقم التسلسلي :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 24 خشن.
4 - تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 خشن.
5 - الولاية والدائرة والبلدية في إط ار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
6 - تصريح الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
7 - اسم الموقّع ولقبه (ب اللّغ ة العربيّة وبالحروف اللاّتينية) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
8 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
10 - عنوان الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
11 - رقم الوثيقة التي تثبت هوي ة الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها :
- نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية،
- السمك : 18 ضعيف.
12 - التوقيع (على الجهة اليمنى) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
13 - تاريخ توقيع الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
14 - التصديق (على الجهة اليسرى) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
15 - ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
16 - ملاحظات هامّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن.
17 - أربع ملاحظات تتضمّن التذكير بأحكام المواد 160 و 183 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 يناير سنة 2009 م