المادة 3
يتضمّن مطبوع اكتتاب التوقيعات الشّخصية المعلومات الآتية :
- اسم الموقّع ولقبه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدّرجة الأولى وألقابهم،
- ذكر مجلس وولاية الانتخاب بالنّسبة للموقّعين المنتمين إلى مجلس منتخب،
- ذكر ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقّع بالنّسبة للموقّعين المسجّلين في قائمة انتخابية،
- اسم المترشّح المستفيد من التوقيع ولقبه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لهذا المترشّح وحده،
- عنوان الموقّع ومراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجاري ة) وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
- تاريخ التوقيع،
- ختم السلطة المصدقة وتوقيعها.
زيادة على المعل وم ات المذك ورة أعلاه، ي جب أن تبيّن في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشّخصية الملاحظات القانونية الموجّهة إلى كلّ من الموقّع والمترشّح المستفيد من التوقيع.