قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " معسكر " ( الكتلتان 102 أ و 133 أ ) . 14
المادة 4
تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي :