قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " معسكر " ( الكتلتان 102 أ و 133 أ ) . 14
المادة 2
طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثيتها الجغرافية كالآتي :
خط العرض الشمالي " 00 ' 55 ° 35 " 00 ' 55 ' 35 " 00 ' 40 ° 35 " 00 ' 40 ° 35 " 00 ' 25 ' 35 " 00 ' 25 ' 35 " 00 ' 15 ° 35 " 00 ' 15 ° 35 " 00 ' 05 ° 35 " 00 ' 05 ° 35 " 00 ' 40 ' 35 " 00 ' 40 ° 35