قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " معسكر " ( الكتلتان 102 أ و 133 أ ) . 14
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "معسكر " ( الكتلتان 102 أو 133 أ ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 7.065 كلم 2 ، الواقعة في تراب كل من ولايات معسكر ، غليزان وتيارت