قرار

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 يتضمن تعديل القرار الصادر فى 12 يونيو سنة 1963 الملحقة بموجبه الى الصناديق الاجتماعية النواحي الجزائر ووهران وقسنطينة الفروع الصحراوية للصندوق الاجتماعي للبناء والاشغال العمومية والصناعات المماثلة لها لناحية الجزائر وكذا الصندوق الاجتماعى للنشاطات البحرية والبترولية والمصرفية وما يتصل بها لناحية الجزائر 794

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • مقرر رقم 49-45
  • مرسوم رقم 63-189
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.