قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينار! | 20 دينار 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين رجال مطافيء مهنيين متمرنين • 794
- قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 12 يونيو سنة 1965 يتضمن تقييد رجال المطافيء الوطنيين في قائمة الاهلية 794 ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 يتضمن عزل عون محاسب من مهامه 794 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 يتضمن تعديل القرار الصادر فى 12 يونيو سنة 1963 الملحقة بموجبه الى الصناديق الاجتماعية النواحي الجزائر ووهران وقسنطينة الفروع الصحراوية للصندوق الاجتماعي للبناء والاشغال العمومية والصناعات المماثلة لها لناحية الجزائر وكذا الصندوق الاجتماعى للنشاطات البحرية والبترولية والمصرفية وما يتصل بها لناحية الجزائر 794 بلاغات ، اعلايات
- مناقصات 795 انذارات 798 اعلان عن مصادقة 799 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 799
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الاول عام 1385 ه مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين رجال مطافى مهنيين متمرنين بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة 1965 ، عين المترشحون المذكورة أسماؤهم أسفله والناجحون فى اختبارات رجال المطافيء المتمرنين المهنيين لهيئة آرزيو ، رجال مطافيء مهنيين متمرنين : عابد بو مدين حبيب قليل الحاج جابر مدني سليمان الغوثى بن كفوف عمر بو شنافة على دوار عبد القادر عمبري مهدي زيتوني محمد بن عودة محمد بن ساحلي حاج لقب احمد مير منصور الايمن محمد بن شاعة طاهر ياكد ويني قدور أذينات ابن يبقة بوناب عبد القادر حمزة عمار سهران حبيب بن سالم ميلود قرين ويعينون بهيئة رجال المطافىء بارزيو وتتولى بلدية آرزيو مؤقتا أداء مرتباتهم . ويعتبر المتمرنون خلال فترة التجربة الاختبارية لمدة سنة كرجال مطافىء متمرنين ، وفى انظار صدور نص قانوني بشأن تحديد مرتبات رجال المطافىء المهنيين ، يتقاضى هؤلاء ابتداء | من أول ابريل سنة 1965 مرتبا معادلا المرتب رجال المطافيء المهنيين من الطبقة السادسة وبالرقم الاستدلالى الاجمالي | 160 . قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 12 يونيو سنة 1965 يتضمن تقييد رجال المطافيء الوطنيين في قائمة الاهلية بموجب قرار مؤرخ فى 12 صفر عام 1385 الموافق 12 يونيو سنة 1965 قيد المترشحون المذكورة أسماؤهم أسفله والناجحون فى الاختبارات الكتابية والرياضة البدنية ضمن قائمة الاهلية لرتبة مساعدى رجال المطافيء الوطنيين : احمد الشلاش ابن عودة حوش ابن زيان قطاف احمد براي خالد براهيمي وقيد المترشحون الآتي بيانهم والفائزون في الامتحانات الكتابية والرياضة البدنية ضمن قائمة الاهلية لرتبة رقيب ( سيرجان ( لهيئة رجال المطافيء الوطنيين : رضوان الصغير عبد القادر قوال على اليتيم غالي بو علة وقيد المترشحون الأتية أسماؤهم والفائزون في الاختبارات الكتابية والرياضة البدنية ضمن قائمة الاهلية لرتبة عريف ( كابورال ) لهيئة رجال المطافيء الوطنيين : كمال الشريف حسني عادي العيد نقة زبير بن عائشة امحمد لومي بوعزية بن عطية محمد حوري محمد النهل طاهر بلقوت محمد بن محمد ابن الشرقي خلول الحبيب الهواري عفان حسين السباعي محمد يعقوب عبد القادر بوزمبل ابراهيم جلول عبد القادر بن ديدة ابراهيم قدور احمد در فيفل مصطفى عاقب مصطفى بود حري بلقاسم الامام حسني قوال برودي بن عمر و طاهر بلعامري المديرية العامة للمالية قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 يتضمن عزل عون محاسب من مهامه بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 ، عزل السيد عثمان عبون العون المحاسب من الطبقة الثانية والدرجة الأولى من مهامه ابتداء من 23 مارس سنة 1963 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 يتضمن تعديل القرار الصادر فى 12 يونيو سنة 1963 الملحقة بموجبه الى الصناديق الاجتماعية النواحي الجزائر ووهران وقسنطينة الفروع الصحراوية للصندوق الاجتماعي للبناء والاشغال العمومية والصناعات المماثلة لها لناحية الجزائر وكذا الصندوق الاجتماعى للنشاطات البحرية والبترولية والمصرفية وما يتصل بها لناحية الجزائر ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية
الجمعة 3 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية ،
- وبمقتضى المقرر رقم 49-45 0 الساري المفعول بموجب القرار الصادر فى 10 يونيو سنة 1949 والمتعلق بتنظيم قوانين الضمان الاجتماعى بالجزائر وكذا مجموع النصوص اللاحقة به التي تممته أو عدلته ولا سيما المرسوم رقم 62-149 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1962 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-189 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن اعادة تنظيم تراب البلديات والمعدل بموجب الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 وبمقتضى القرار الصادر فى 15 يونيو سنة 1957 والمتضمن تجديد نظام صندوق الضمان الاجتماعى بالجزائر وكذا مجموع النصوص التي تممته وعدلته أو التي طبقته ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 23 يناير و 10 مايوسنة 1963 والمؤسسين للصندوق الاجتماعى عن ناحية قسنطينة | و للصندوق الاجتماعى عن ناحية وهران وللصندوق الاجتماعي عن ناحية الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 يونيو سنة 1963 المتضمن الحاق الفروع الصحراوية الخاصة بالصندوق الاجتماعي للبناء والاشغال العمومية والصناعات المماثلة لها لناحية الجزائر ، وبالصندوق الاجتماعى للحركة البحرية والبترولية للجمهورية الجزائرية 795 والمصرفية وما يتصل بها لناحية الجزائر الى الصناديق الاجتماعية المتعلقة بنواحي الجزائر ووهران وقسنطينة ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تلغى المادتان 1 و 2 من القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1963 المذكور أعلاه وتعوضان بالمقتضيات التالية : (( المادة الاولى : يمتد الاختصاص الاقليمي للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة الى مقاطعات الوادي و تو قرت وورقلة وجانت بعمالة الواحات . المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر الى مقاطعات الاغواط وغرداية وعين صالح و تمنراست بعمالة الواحات . » المادة الثانية : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخرد بالجزائر في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزى بلاغات ، اعلانات وزارة التربية الوطنية المفتشية الاكاديمية بالمدية مناقصة فتحت مناقصة تتعلق بتزويد المبانى المدرسية ، الواقعة فى المناطق القروية ، بالاثاث المدرسي والمنزلي المدية تعيين الادوات وقصر البخاري تابلات الجلفاء بوسعادة وعين وسارة وأربعاء بني رائن منضدات ، مقاعد مدرسية مكاتب للأساتذة كراسي لمكاتب الاساتذة خزانات كتب سبورات خضراء ذات مصاريع منصات لمكاتب الاساتذة منصات للمكاتب أثاث لتعليق الخرائط مشاجب سبورات دائرة طاولات للمطابخ صناديق للمطابخ خزانات الاواني لقاعات الاكل طاولات لقاعات الاكل 1200 1800 375 375 48 72 15 15 48 72 15 15 48 72 15 10 48 72 15 15 48 72 15 10 48 72 15 15 16 24 0 2400 3600 750 750 16 24 ه 32 48 10 10 32 .48 10 10 32 480 10 10 32 48 10 10
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الاول عام 1385 ه تعيين الادوات صناديق لقاعات الاكل أسرة ذات مكانين مع فرشها كراسي طاولات للقاعات المختلفة الاستعمال مقاعد للقاعات المختلفة الاستعمال 2 - ان الاوراق التي يجب على المتعهدين تقديمها في ظرف 21 يوما بعد صدور هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، لاجل قبولهم في المناقصة ، هي الآتية :
- شهادة من صندوق المنح العائلية تثبت أن المقاولة قد سددت اقساط اشتراكها
- مذكرة تبين الوضعية العامة للمقاولة ( القانون الاساسي والتنظيم الادارى والمالي والحسابى وأهمية المنشآت والادوات وأساليب الصناعة والمراجع المتعلقة بالاشغال واللوازم التى قد تم انجازها وتقديمها ووضعية معامل الصناعة مع سعة انتاجها الشهرى وسعة اختزانها ( يجب أن تكون هذه المذكرة مرفوقة بالبطاقات 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا الاعلان والمبينة المدية و قصر البخاري تابلات وأربعاء الجلفاء بوسعادة وعين وسارة بني راثن 192 288 60 60 16 24 0 32 48 10 10 64 96 20 20 48 72 10 10 96 144 30 30 | الحصص التي أخذها كل من الاقتصاد الاجنبي من جهة والاقتصاد الجزائرى من جهة أخرى فى انجاز المصنوعات وذلك باضافة الملاحق 1 و 2 و 3.
- يجب على المزودين الذين لم يسبق لهم أن شاركوا قط في مناقصة لوزارة التربية الوطنية أن يقدموا شهادتي كفاءة قريبتي العهد تمنحها الادارات لمختلف الشركات 3 ان لائحة الاوامر الخاصة ولوائح الاسعار الموحدة والتقويمات المختصة بالكميات ولوائح الاوامر والقياسات التقنية تكون تحت تصرف المعنيين بالامر الذين يمكنهم الاطلاع عليها فى المفتشية الاكاديمية بالمدية ( مصلحة البنايات المدرسية ) وذلك بعد قبول العروض . مناقصة لتقديم الاثاث المدرسي المساكن الموظفين بطاقة المعلومات عن الحصص الخصوصية التي أخذها الاقتصاد الجزائري والاقتصاد الاجنبي الملحق رقم 1 المعلومات اسم محل المتعهد العنوان رأسمال الشركة الشخص الذي يجب الاتصال به
- رقم التليفون
- النشاط الرئيسي الذي يمارسه المتعهد عنوان المصنع تاريخ الانشاء المواد واليد العاملة ( اعادة النسب المئوية الجامعة المبينة في الجدول الاجمالي من الملحق 2 ) البلاد الاجنبية الجزائر يشهد المزود الموقع أدناه بصدق ما ذكر وبصحته ب فى …………196
الجمعة 3 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 797 مناقصة لتقديم الاثاث المدرسي المساكن الموظفين الملحق رقم 2 جدول اجمالي للحصص الخصوصية التي أخذها الاقتصاد الجزائري والاقتصاد الاجنبي الجزائر البلاد الاجنبية المجموع تعيين ( نسبة مئوية ) ( نسبة مئوية ) ( ) نسبة مئوية ) المواد الاصلية ( 1 ) …. اليد العاملة ( وفي ضمنها التكاليف) المصروفات الصناعة الأخرى الاستهلاك الرسوم نفقات عامة الخ . . التكييف النقل اليد العاملة المصرو وفات الاخرى المجموع . ( 1 ) انظر الجدول المرفق ( ملحق رقم (3 (3 ) مناقصة لتقديم الاثاث المدرسي المساكن الموظفين الملحق رقم 3 المواد الاصلية نموذج للجدول الملحق ( 1 ) الجزائر البلاد الاجنبية تعيين علامة ومصدر ( نسبة مئوية ) ( نسبة مئوية )
- صفائح فولاذية
- أخشاب آلات وأدوات أنابيب الدهان المجموع … (1) يملأ هذا الجدول من طرف المتعهدين وزارة التربية الوطنية التعليم الابتدائي بناء أقسام مدرسية ومساكن بالصحراء عمالة الواحات الغربية مناقصة فتحت مناقصة تتعلق ببناء 82 قسما و 47 مسكنا موزعة على الشكل التالي وذلك لعمالة الواحات الغربية :
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الاول عام 1385 ه التقويم التقريبي المجموعة الأولى : الاغواط اقسام و 9 مساكن 7000000 دج المجموعة الثانية : الاغواط أقسام و 8 مساكن 6750000 دج المجموعة الثالثة : غرداية أقسام و 5 مساكن 5555000 دج المجموعة الرابعة : غرداية 14 قسما و 7 المجموعة الخامسة : غرداية 13 قسما و 6 المجموعة السادسة : قرارة 10 أقسام و 4 المجموعة السابعة : القليعة 10 اقسام و 3 المجموعة الثامنة : القليعة 10 اقسام و 5 يمكن الاطلاع على الملفات عند السيد ر . سيم سيموني المهندس المعماري ، عمارة قنطرة بورد و شارع صالح بوعكوير الجزائر تليفون رقم 13 ، 70 ، 63 وفى مكاتب المهندس رئيس مقاطعة الاشغال العمومية والرى للصحراء بالجزائر - - عمارة الكوليزى » نهج روكارس ( الدور الثالث عشر ) وفي مكاتب المهندس رئيس القسم الاقليمي للواحات بورة رقلة ، وفي مكاتب دار عمالة ورقلة . وسيجرى فتح الظروف بدار عمالة الواحات ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بتاريخ 20 يوليو سنة 1965 قبل الساعة السادسة مساء . (1 رئاسة الجمهورية الادارة العامة مناقصة فتحت مناقصة بقصد تزويد مستودع السيارات التابع للادارة المركزية والكائن بنهج بيريت برولونجي بالجزائر بالوقود والشحوم الاصطناعية ويمكن للمزودين الذين يريدون المشاركة في هذه المناقصة ان يستلموا دفتر الشروط بتوجيه طلب الى مديرية الادارة | العامة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالجزائر ويجب ان يرفقوا عرضهم ببيان نوعي وتقديرى خاص بالمواد المرغوب فى تنفيذها وكذا بجدول الاسعار بالوحدة . ويحتوى البيان المشار اليه وجوبا على الكميات | والاسعار الدنيا والقصوى حسب حالة احتياجات الادارة وان تبلغ الملفات ضمن ظرف مزدوج الى المديرية المشار اليها اعلاه يوم 20 يوليو 1965 على الساعة السادسة مساء آخر أجل وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم بتسعين يوما مساكن 8450000 دج مساكن 8330000 دج مساكن 5600.00 دج مساكن 000ر540 دج مساكن 6320000 دج 00.ر340 ره دج وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية دائرة تيزي وزو مناقصة تقديم محلولات من الزفت فتحت مناقصة لتقديم ما يلى : 1 محلول من الزفت يحتوى على 50 ٪ منه : 30 طنا 2 محلول حامض لتغطية الوقاية يحتوى على 60 ٪ 40 طنا .
- محلول حامض للاهراق يحتوى على 65 ٪ من الزفت 1700 طن يمكن الاطلاع على الملفات وسحبها فى دائرة الاشغال العمومية - الحي الاداري بتيزي وزو . تكون العروض مصحوبة لزوما بشهادة من صندوق الضمان الاجتماعي وبالتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1961 وبمراجع المقاولة ، ويجب أن تصل الى السيد المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية الحي الاداري بتيزي وزو ، يوم الجمعة 2 يوليو سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال لاقصى غاية . ويستمر المتقدمون بالعروض مرتبطين بعروضهم طيلة 90 يوما مديرية الاشغال العمومية والرى والبناء دائرة تيزي وزو مقاطعة الرى والتجهيز القروى بتيزي وزو انذار تنذر المؤسسة العامة للهندسة المدنية والاشغال العمومية
الجمعة 3 ربيع الاول عام 1385 ه 1 الجريدة الرسمية والبناءات الموجود مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر 6 شارع العقيد عميروش متعهدة الصفقتين التاليتين : الصفقة رقم 24-3/3676 المؤرخة فى 15 أبريل
سنة 1964 والمصادق عليها فى 15 سبتمبر سنة 1964 من قبل عامل عمالة تيزي وزو بشأن تنفيذ أشغال البناء الخاصة بأعمال الهندسة المدنية والمشتملة على : القطعة رقم 1 : خزان سعته 1000 متر مكعب بفور ناسيونال والقطعة رقم 2 : خزان سعته 1000 متر مكعب ببني دوالة الصفقة رقم 4-18-65 المصادق عليها فى 22 يناير | للجمهورية الجزائرية 799 بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزارئية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب في الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة الأشغال العمومية والبناءات الكائن مقرها ب 3 و 5 نهج بوبريتير الجزائر ، متعهدة الصفقة المبرمة بعد المناقصة التي فتحت بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1963 والمصادق عليها فى 20 مارس سنة 1964 رقم 825 بشأن تنفيذ أشغال كهربائية عن القطعة الرابعة بوزارة الشؤون سنة 1965 من قبل المهندس الرئيسي للاشغال العمومية | الخارجية ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما بتيزي وزو بشأن تشييد خزان سعته 1000 متر مكعب في باليستور - جلب المياه من باليستور . بمتابعة الاشغال المذكورة فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وان لم تلب المؤسسة المذكورة هذا الطلب في الاجل المحدد، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر الشركة الجزائرية للبناءات الصناعية (ALCI) العاملة بكيفية تضامنية مع الشركة التقنية للبناء المصنوع | مسبقا ( STP) والكائن مقرها بفيلا ) لي بيريني » نهج بويفارحي . فوارول بمدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 6240 بتاريخ 7 يوليو سنة 1962 المصادق عليها بتاريخ | 12 ديسمبر سنة 1962 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه انجاز ببناءات مصنوعة مسبقا لفائدة مختلف التعليم | بعمالة تيزي وزو » . ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الأجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان عن مصادقة بموجب مقرر مؤرخ في 23 يونيو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 8 يونيو سنة 1965 والرامي الى تطبيق الجدول 110 على كل عربة كاملة تشحن 15000 كيلو من البن أو التي تدفع ثمن هذا القدر الى الغاء المرجع 12 مكرر من قائمة البضائع . اخبار تصريح بتأسيس جمعيات أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : التفاهم الرياضي للاتحاد الصناعي الافريقي الهدف : ممارسة الرياضة . المركز الرئيسي : الاتحاد الصناعي الافريقي صندوق البريد رقم 18 الحراش الجزائر . 22 ذو القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 | تصريح لدى نيابة العمالة بسيدي بلعباس . العنوان : قصبة الصيد البلعباسية ( شركة صيد الاسماك) المركز الرئيسي : 38 نهج لطفى بوذغن سيدي بلعباس ذو الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الاصنام . العنوان : الاتحادية العمالية لصيادي الاصنام الهدف : جمع جميع صيادى عمالة الاصنام ومراقبة ممارسة الصيد والسهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالصيد.
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1385 ه المركز الرئيسي : الاصنام .
- 15 ذو الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة سطيف العنوان : الوعل السطيفي الهدف : ممارسة الرياضة . المركز الرئيسي : سطيف 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بتيغنيف العنوان : جمعية صيادى مقاطعة تيغنيف الهدف : تعزيز علاقات الصداقة بين صيادي المقاطعة وتنظيم الصيد وشراء البارود والعدة وطلب الاعانات الى آخره . المركز الرئيسى : مقهى المجاهدين بتيغنيف . 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بمعسكر . العنوان : الجمعية الرياضية للبريد . الهدف : الرياضة المركز الرئيسي : معسكر ( دار البريد ) .
- 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : جمعية التعاون المواطني الماتن . الهدف : التعاون المركز الرئيسي : 83 نهج حسيبة بن بو على 26 محرم عام 13385 الموافق 27 مايو سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بمغنية . العنوان : جمعية سباق الخيل بمغنية . الهدف : سباق الخيل المركز الرئيسي : مغنية
- 28 ذو القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة سعيدة العنوان : جمعية صيادي مقاطعة سعيدة الهدف : الصيد المركز الرئيسي : سعيدة . المطبعة الرسمية - الجزائر