قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن والصناعة، ويحدّد عدد هيئاتها الانتخابية
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 29 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الأقسام الجغرافية لغرف التجارة والصناعة وعدد هيئاتها الانتخابية.