المادة 6
يجرى الامتحان باللغة الوطنية وباللغة الفرنسية ويتضمن الاختبارات التالية :
I الاختبارات الكتابية -
أ) املاء واسئلة المدة ساعة ونصف - المعامل 2، ب اختبار في الكتابة على الآلة الكتابية - المدة نصف ساعة - المعامل 2،
ج) اختبار في اللغة العربية يفرض على المترشحين باللغة الفرنسية المدة ساعة . 2 الاختبارات الشفاهية
أ) سؤال يشتمل على التنظيم القضائي المدة 15 دقيقة المعامل I ب سؤال يشتمل على اجراءات كتابة الضبط المدة 15 دقيقة - المعامل 2.
ينقط كل واحد من الاختبارات من صفر الى عشرين.
تكون كل نقطة ناقصة عن 6 على 20 في أحد الاختبارات مسقطة ، وتكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 في اللغة العربية المفروضة على المترشحين بالفرنسية مسقطة .