المادة 3
يمكن ان يشارك في هذا الامتحان :
I - I المترشحون الحائزون لشهادة دراسية من القسم الثالث ثانوى ( الرابع سابقا ( من الثانويات والتكميليات والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر ، 2 الاعوان المساعدون لكتابة الضبط وللنيابات العامة ومساعدو المكتب وأعوان المكتب الذين تم توظيفهم بعد أول يوليو سنة 1962 والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر والذين مارسوا وظائفهم طيلة ثلاث سنوات على الاقل في كتابة ضبط أو نيابة عامة ،
3 - الدركيون القدماء الذين مارسوا وظائفهم طيلة خمس سنوات على الاقل في الدرك والبالغون من العمر أقل من 40 سنة .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية يمكن تأخير حد السن الاعلى المحدد أعلاه بعام واحد عن كل ولد موجود في الكفالة وعلاوة على ذلك يمكن تأخير هذا الحد بالنسبة الى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة تعادل سنوات مشاركتهم في حرب التحرير الوطني وتجمع هذه السنوات بالسنوات المستحقة عن الأولاد الموجودين في الكفالة ولا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز مجموع السنوات عشرة أعوام