المادة 3
تتكون الحصة الصافية المقدمة من شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية الى الشركة الوطنية لنقل المسافرين من الفارق الموجود بين القيمة المحققة من اصولها ومجموع ديونها المسجلة في 31 ديسمبر سنة 1971.
ان القيمة المحققة من اصول شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية تتمثل في مجموع العناصر التالية : -
أ) القيمة المقدرة بواسطة خبير لمجموع المنقولات والعقارات التي كانت تتصرف فيها شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية بصفتها مصلحة ملحقة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وذلك عند 31 ديسمبر سنة 1971، ب قيمة الديون 1 الناجمة من استغلال شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية منذ يوم احداثها وغير المسددة عند 31 ديسمبر سنة 1971 وذلك بعد حسم الدفعات على الحساب المقدمة من اجل الديون المشكوك فيها،
ج) المبلغ الاجمالى من الاموال الجاهزة للاستعمال والمودعة عند 31 ديسمبر سنة 1971 في الصندوق والبنك والشيكات البريدية والتي تملكها شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية .
يحتوى المبلغ الاجمالي من ديون شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية على جميع الديون المسجلة في ميزانية هذه المصلحة عند 31 ديسمبر سنة 1971 وفي ضمنها الحصة من فائض الايرادات الناتجة من السنة المالية 1971 والذى لم يدفع بعد الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه