قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1994
قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد بلعباس بن ديدة، نائب مدير الميزانية والرقابة، الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.