قرار

قرار مؤرخ في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بتيارت لوزارة الصناعة والطاقة 1456

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.