قرار

قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق - البرى سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 832 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التنظيم الداخلى للمكتب الوطني لليد العاملة. 832

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.