قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن التكميل على كسور مبالغ المعاشات الممنوحة عن حوادث العمل . 460

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.