قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن التكميل على كسور مبالغ المعاشات الممنوحة عن حوادث العمل . 460
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ كل معاش ممنوح تطبيقا للأبواب الثالث والسادس والسابع من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجب أن يكمل الى العدد العشرى الأعلى مباشرة البالغ 020 دج
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1389 الموافق 21 | ابريل سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.