قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن البترول في ميناء ارزيو • 1901
الفصل الاول — أحكام عامة النظم العامة
المادة 8
تكون الحراسة داخل المنطقة المحددة بمسافة الحماية ، الزامية طيلة مدة العمليات ويقوم بها ربان السفينة ويتلقى الموظفون المكلفون بالحراسة من المسؤول عن عمليات الشحن المشار اليه فى المادة 15 ، تعليمات مدققة لالزام كل واحد بالامتثال للأوامر .