الفصل الاول — أحكام عامة النظم العامة
المادة 4
ترفع مسافة الحماية المحددة في المادة 94 من نظام الموانيء البحرية الى 50 مترا .
الدخول الى المنطقة المخصصة المادة ه : يمنع الدخول الى المنطقة المخصصة على الموظفين غير المرخص لهم ، باستثناء موظفي الدولة الذين يتولون أمن الميناء وحراسته وأمن الملاحة ان قائمة الاشخاص والزوارق وآلات الارتفاق التي يمكن ان يرخص لها في دخول المنطقة المذكورة وفي التنفل فيها ستحدد بموجب قرار من عامل العمالة تسلم الرخص من طرف مديرية الميناء المستقل لوهران - أرزيو ، بعد استطلاع رأي السلطة الادارية التي يهمها الامر والشركة صاحبة الامتياز (سوناطراك) عملية الليل