قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن البترول في ميناء ارزيو • 1901
الفصل الاول — أحكام عامة النظم العامة
المادة 3
يجب على ناقلات البترول أن تكون مجهزة بجهازات الاشارة المقررة فى المادة 13 من نظام الموانيء البحرية وذلك طيلة مدة رسوها في مراكز الربط مسافة الحماية