قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن البترول في ميناء ارزيو • 1901
المادة 3
يكلف مدير الميناء المستقل لوهران - أرزيو ورئيس الدائرة البحرية بوهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن البترول الخام في مواقع خط الانابيب البحرية لميناء أرزيو