الفصل الاول — أحكام عامة النظم العامة
المادة 2
ان سير وارساء ناقلات البترول التي تستعمل في مواقع خط الانابيب البحرية ، ينظمان بموجب القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 138 الموافق 22 غشت سنة 1968 الصادر من الوزير المكلف بالملاحة التجارية والمتضمن تعيين حدود المنطقة المخصصة ( حماية خطط الانابيب البحرية ( ومنقطة الانتظار والمنطقة الممنوعة وكذا الاوامر بالمنع التي يجب على ناقلات البترول المذكورة ان تمتثل لها .
تكون هذه المناطق المبينة فى الخريطة الملحقة باصل هذا القرار هي التالية :
1 ) المنطقة المخصصة ) حماية الانابيب البحرية ) ، المحددة بالمضلع ا ب ج د ه و ز المبين فيما يلي :
ا - على الشاطيء - العرض 30 49 350 شمالا - الطول 54 16 0 غربا
ب - في البحر - « " 15 ′50°35 شمالا الطول 06 16 0 غربا
ج - في البحر - « " 16 50 350 شمالا الطول 46 15 0 غربا د في البحر - 355002 شمالا - الطول 05 2015 غربا ه في البحر - 59 49 35° 35° شمالا - الطول 1439 0 غربا
و - في البحر - « " 33 '49 °35 شمالا - الطول 13 2013 غربا ز على الشاطيء - العرض 48 48 35 شمالا - الطول 01341 غربا يمنع في هذه المنطقة التي تتضمن ثلاثة مراكز للشحن ولربط السفن للمركزين 1 و 2 المؤسسين على ستة صناديق ثلاثة منها في المقدمة وثلاثة في المؤخرة ، وبالنسبة للمركز 3 المؤسس على سبعة صناديق واحد منها في المؤخرة وثلاثة على كل جانب والمجهز بمرساتين مرميتين في المقدمة وهذا المركز الاخير لم يهيأ بعد للقيام بالعمليات ، ما يلي :
الارساء بصورة مطلقة ، الحركة ، ما عدا لناقلات البترول التي جرى تحديد مراكزها ، وكذا لسفن الارتفاق ، يكون مركز الشحن رقم 1 و 2 مفتوحين للسفن التي تبلغ اقصى حمولتها 850000 TDW والتي يبلغ طولها الادنى 165 مترا 540 يمكن ربط السفن في اتجاه عرض البحر أو في اتجاه البر ..
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903
2 ) المنطقة الممنوعة على ناقلات البترول وهي الواقعة فى | الشمال الغربي من المنطقة المخصصة ، والمحددة :
في الشمال : بخط طول جزيرة أرزيو الصغيرة ) " 28 ' 52 ° 35 ( وفي اتجاه الشرق : بنقطة التقاء خط مستقيم يبتدىء - من العوامة المنيرة رقم 6 ويتوجه ابتداء من البر الى 45 درجة صوب الشرق ،
- وفي الجنوب والغرب : بالبر .
يمنع في هذه المنطقة منعا باتا الارساء والحركة على جميع ناقلات البترول ماعدا التي يجب عليها أن تلتحق بمراكزها في المواقع المعينة من الانابيب البحرية . ) منطقة الانتظار يجوز لناقلات البترول التى تكون فى حالة انتظار ان ترسوا في المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي من المنطقة المخصصة • يعين قائد الميناء بالاتفاق مع الشركة صاحبة امتياز خط الانابيب البحرية للمراكز التي ستخصص للسفن ، وكذا الساعة التي يجب عليها ان تتقدم فيها .
تركيب جهازات الاشارة