الفصل الاول — أحكام عامة النظم العامة
المادة الأولى
تتوقف جميع العمليات المتعلقة بشحن ناقلات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه البترول فى ميناء أرزيو على تطبيق النظم المبينة فيما يلي :
1 ) النظام العام المتعلق بنقل المواد الخطرة والموافق عليه بموجب القرار الوزارى المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1945 ،
2 ) النظام المتعلق بنقل وتداول المواد الخطرة في الموانيء البحرية وهو النظام المدعو ( نظام الموانيء البحرية » والموافق عليه بموجب القرار الوزارى المؤرخ في 27 يونيو سنة 1951 ولاسيما بموجب المواد من 1 الى 46 و من 151 الى 247 منه،
3 ) هذا النظام المتعلق بالاستغلال والمدعو «النظام الخاص»
ويتضمن هذا النظام الخاص تتميم وتوضيح الانظمة الاخرى • وتدل كلمة ( الربان » فى ذيل هذا النظام ، على أعلى سلطة مكلفة بقيادة السفينة • شروط قبول ناقلات البترول