قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين بوزارة الثقافة 3150
المادة 4
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه
- المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو البطاقة الفردية - للحالة المدنية
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب بصفة عون اداري نسخة مصدقة طبق الأصل، عند الاقتضاء من - مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني
- بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين
- - صورتين للهوية
- غلافين مختومين يحملان عنوان المترشح.