المادة 3
يؤخر الحد الأعلى للسع المطلوبة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات الفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية .
المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة الجبهة التحرير الوطني.
المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 2 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى :
ينظم كاتب الدولة للوظيفة