قراران مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال
قراران مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمّال المسمّاة “ مشوذمم تافتيك” الكائنة بحي فلاوسن 260 مسكن، عمارة ب، ايلو 6، ولاية وهران، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمّال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمّال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمّال المسمّاة “أمبلوا لايف” الكائنة بحي سطال رقم 13، بلدية غليزان، ولاية غليزان، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمّال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمّال، المعدّل والمتمّم.
مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.