قرار

قراران مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.