قرار

قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.