المادة 2
تق ع غابة الاستجمام، الجزء من غابة الس د الأخضر مجبارة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الجلفة، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 41 آرا و 45 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع P1 529275 3833000 P2 529280 3832962 P3 528966 3832945 P4 528942 3833251 يحدد الجزء من غابة السد الأخضر مجبارة، لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. 1 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★