قرار

قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1400 الموافق 14 سبتمبر سنة 1980 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الجزائرى للتعويض في البناء والاشغال العمومية، عن العطل السنوية المدفوعة الاجرة. 1554

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.