المادة 3
تتكون اللجنة الوطنية، التي يرأسها مدير التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من :
بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
– مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
– المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
– المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،
– المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية المعنية.
بعنوان وزارة المالية :
– المدير الفرعي للممتلكات العمومية الفلاحية.
بعنوان وزارة الموارد المائية والأمن المائي :
– مدير الماء للاستخدام الفلاحي،
– المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص، بحكم كفاءاته، من شأنه مساعدتها في أشغالها.
تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.