قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
المادة 2
تكلف اللجنة الوطنية بدراسة الطعون المودعة من أصحاب الامتياز، التي تخص تصنيف الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتياز والفصل فيها.