قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تنظيم امتحان القبول في التدريب من أجل توظيف نواب تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروية. 717
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية في آن واحد بمقر الدوائر الستة للهندسة القروية والري الزراعي • وتجرى الاختبارات الشفاهية بالجزائر العاصمة بعد الاختبارات الكتابية .
المادة 5
فتح المادةيرسب المرشح الذى لم يحصل على نصف الحد الاعلى الممكن للنقط
المادة 6
فتح المادةتشمل لجنة الامتحانات التي يرأسها وزير الفلاحة أو ممثله ، الاعضاء المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو ممثله .
- مدير التنمية القروية أو ممثله ، رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، رئيس مصلحة التعليم الزراعي ، الممتحنون لمختلف الاختبارات .
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير الفلاحة قائمة المرشحين المقبولين في المشاركة بالتدريب ، وذلك بناء على المحضر الذي تضعه لجنة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةسيجرى امتحان يوم 20 نوفمبر سنة 1964 للدخول في التدريب المنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه ،
المادة 2
فتح المادةيجب أن تسلم الترشيحات الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، رئيس الدائرة التي ينتمي اليها المعنون بالامر ، كما يجب ان تشمل هذه الترشيحات الرتبة التي | يرغب المرشحون ادراكها ( نائب تقنى أو كاتب تقنى ) .
يوجه المهندسون الرئيسيون الى رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى، مع ملفات الترشيح ، ورقة الاستعلامات فيما يخص كل مرشح تشمل نظرية وبيان لعلامة خاصة بالاهلية المهنية من صفر الى 20 وذلك على أساس العامل 4
المادة 3
فتح المادةولقبول المرشحين في التدريب يجب عليهم أن يؤدوا الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية :
العوامل القابلة التطبيق على نقط المرشحين برتبة نائب تقني كاتب تقني 2 2 2 4 4 الامتحانات
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة ومدير التنمية القروية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 .
احمد محساس وزارة الارشاد القومي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.