قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية معسكر
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية معسكر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.