قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مرتب المديرين العماليين للوقاية المدنية والنجدة وكذا مرتب مساعديهم من الضباط 996
المادة 2
يحدد هذا المرتب على الاسس التالية :
المدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة من :
الدرجة الرابعة : الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 ،
- الدرجة الثالثة : الرقم الاستدلالى الاجمالي 635 ، الدرجة الثانية : الرقم الاستدلالي الاجمالي 590 ، الدرجة الاولي : الرقم الاستدلالي الاجمالي 545 .
- ضابط رجال المطافىء المحترف المساعد للمدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة :
المرتب المطابق لرتبته . - الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ه 0 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8997