قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . 426
المادة 8
يحدث بدائرة اختصاص محكمة وهران فرعان اقليميان يختص كل فرع منهما في حدود نطاقه بالنظر في قضايا الاحوال الشخصية وشرطة المخالفات ويحملان اسم :
وهران الشرق ، ووهران - الغرب .