قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . 426
المادة 2
يضم فرع الجزائر - الشمال ، الواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة الاولى ( باب الوادى ) والدائرة الثانية ( القصبة ووادى قورين ( والدائرة السادسة ( بولوغين بن زيري ) .