قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . 426
المادة الأولى
تحدث بدائرة اختصاص محكمة الجزائر العاصمة ستة فروع اقليمية يختص كل فرع منها في حدود نطاقه بالنظر في قضايا الاحوال الشخصية وشرطة المخالفات وتحمل هذه الفروع الاسماء الآتية :
الجزائر - الشمال الجزائر - الوسط الجزائر - الجنوب ، الجزائر - الابيار ، الجزائر - بئر مراد رئيس .
الجزائر - حسين داي