قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . 426
المادة 15
ان القضايا التى لا زالت جارية عند تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ تتولاها الفروع التي رفعت اليها