المادة 12
يضم فرع قسنطينة - الشرق ، بمدينة قسنطينة، الجزء المحدود غربا بالسكة الحديدية باستثناء الحي المعروف بحي غايار ، وجنوبا بالطريق الوطني الواصل بين قسنطينة وباتنة باستثناء الحيين المعروفين بشارع رومانيا وابن قليش وشمالا بحدود دائرة اختصاص محكمة زيغود يوسف ، وشرقا بوادي الاحد ، وجنوبا بوادي حميمين . ويحتوى ذلك القسم على الضواحي المسماة بسيدى مبروك العالى وسيدى مبروك الاسفل وسطح المنصورة وجبل الوحش ووادى الاحد وضاحية لامي العالي ولامي الاسفل وحي هلدبيل وحي القنادس وضاحية القنطرة في الجزء الواقع شرق السكة الحديدية وحي التوت وحي الصفصاف .