قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . 426
المادة 11
يحدث بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة فرعان اقليميان يختص كل فرع منهما في حدود نطاقه بالنظر في قضايا الاحوال الشخصية وشرطة المخالفات ، ويحملان اسم :
الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 قسنطينة - الشرق ، وقسنطينة - الوسط .