قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية في الملحقين الأول والثاني من هذا القرار.